7 عقوبات ضد مروجى الأخبار الكاذبة تصل للسجن 5 سنوات وفقا للقانون
اليوم الاخبارينشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، خاصة بعد استهداف الخارجين عن القانون العديد من الصفحات الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة، لزعزعة الأمن القومي والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
ولمواجهة تداول الشائعات تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما نصت المادة رقم 102 مكرر "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمادة رقم 188 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
من جانبه حذر عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستورى، من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، لافتًا إلى أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها، وأن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق أقصى درجات العقوبة والتى حددها القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، نظرًا لكون الدولة فى حالة طوارئ، موضحًا أن الشائعات عبر الإنترنت تنتشر عبر الشبكات الاجتماعية، مع تجهيل مصدر الشائعة ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصاً مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء مصداقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لرصد ومكافحة الشائعات وقت الأزمات.
وأضاف أن الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة، مشيرًا إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكم أو السخرية التي قد تتسبب، أيضاً، في التضليل، وأن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تسهم بشكل كبير في تعظيم نطاق تلك الأكاذيب، حيث يسهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر إعادة تداول الشائعة على أكثر من موقع، لأسباب عدة يرجع بعضها للافتقاد لمهارات التدقيق، أو الرغبة في الذيوع، بالإضافة إلى مواقع الأخبار الإلكترونية غير المرخصة أو التي تصدر من خارج الدولة، والتي تسهم في التضليل لتحصد مزيداً من الزيارات لمواقعها.