المفاجآت القانونية تتوالى في الاغتصاب الزوجي: قصر عقوبة المواقعة على «العلاقات المحرمة»
اليوم الاخباريمازالت قضية «الاغتصاب الزوجي» مثار جدل قانوني وفقهي ومجتمعي، بعد أن تصدرت محركات البحث على المواقع الإخبارية ومنصات «السوشيال ميديا».
مفاجأة قانونية جديدة كشفها البحث في «قانونية الإغتصاب الزوجي»، إذ تبين أن بعض التشريعات العربية استثنت صراحة «الزوجة» من عقوباتها على جريمة الاغتصاب أو المواقعة بالإكراه، فنصت في بعضها على: «من أكره أنثى غير زوجته ومن واقع أنثى غير زوجته يعاقب بــ...» أي أنه لا وجود أساساً لهذه الجريمة تقع من الزوج على زوجته.
يقول محمد ميزار المحامي بالنقض ومجلس الدولة أن «عموم» نص المادة 267 من قانون العقوبات المصري هو ما فتح الباب أمام وجود مصطلح «الاغتصاب الزوجي»، ذلك لأن النص جاء بكلمة أنثى في العموم المطلق في حين أن معظم التشريعات العربية في مادة الاغتصاب حددت على سبيل القطع «كل أنثى غير الزوجة»، فوقفت تلك النصوص أمام أي اجتهاد فيه.
ويضيف «ميزار» أرى أن حماية «خصوصية الحياة الزوجية» أبدى وأعلى من البحث وراء تجريم «العنف في المعاشرة» واتخاذ من ذلك قضية خلافية من قضايا المرأة، حتى وإن كان القانون المصري كما يرى البعض به «قصور تشريعي» في هذا الشأن. وقد يرى البعض أن الخلاف انحسر في العلاقة المحرمة، وأن المعاشرة في الزواج حق مباح للزوجين، فلو كان المشرع المصري قد قصد ذلك لأغلق النص بعبارة غير زوجته، ولو قصد العلاقات المحرمة فإن تجريم ذلك الفعل ضمن إطار المباح والمشروع لن يكون له محل من الإعراب جنائيا، والطلاق للضرر أو الخلع هو السبيل الوحيد أمام كل زوجة تتعرض لذلك لما سبق الإشارة إليه من وجود شبه استحالة في إثبات تلك الجريمة «المستترة».
ويشير ميزار إلى أن القصور الحقيقي في القانون المصري يكمن في عدم حماية الزوج من كيدية الاتهام أو انتقامية الزوجات من أزواجهن في ظل عدم وجود أدلة تجزم بارتكاب هذه الجريمة، وعدم قدرة الغالبية العظمى من الأزواج إثبات عدم صحتها ونفيها إذا ما ظل القانون على وضعه النصي الحالي.