وما زال التنمر مستمرًا .. مدرسة بروض الفرج ترفض قبول طفلة لأن «شعرها مجعد»
اليوم الاخباريفي واقعة تنمر جديدة رفضت إحدى المدارس قبول إلحاق طفلة في صفوفها فقط بسبب «شعرها المجعد».
واتهم والد الطفلة، ماريا مرقص عادل، إحدى مدارس اللغات بمنطقة روض الفرج بالتنمر على طفلته، ناشرًا تفاصيل الواقعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مستهجنًا سلوك إدارة المدرسة التي قال إنها رفضت الحاق طفلته رغم اعترافهم في استمارة التقديم أن الفتاة تتمتع بمستوى ذكاء جيد.
وقال مرقس عادل في تدوينته: «يؤسفني إني أقول إن نفسية بنتي مارلي مرقس عادل اتدمرت بسبب التنمر، وإن المدارس بقي ليها شروط معينة في الطفل غير المتعارف عليها، الطفلة مستواها كويس جدا في التقييم إنجليزي وعربي ومهارات، بس المشكلة في شعرهاـ أيوة زي ما قريتم كده شعرها، إن شعرها كيرلي ومش ناعم».
وأكد والد الطفلة اتهام المدرسة بالتنمر على طفلته نظرًا لأن السبب الوحيد لرفضها هو شعرها المجعد، مستشهدًا بعرض نسخة مصورة من استمارة التقديم للمدرسة، وتابع مستهجنًا أداء المعلمة المختصة بتقييم قبول الأطفال: «الميس خرجت تقول إن الكومنت الوحيد على البنت (شكلها مش حلو، بصيتلها بااستغراب وبصيت للبنت أتأكد من لبسها وشكله، قالتلي شعرها ومسكته بإيديها وهي مستاءة، قلتلها إن شعرها طبيعته كدا ومطولناش عشان الكلام كان قدام الطفلة بس طبعا الطفلة كانت سامعة ومركزة في كل ده، البنت رجعت مضايقة ونفسيتها وحشة جدا».
وطالب والد الطفلة الجهات المختصة بوضع معايير للحد من هذه الممارسات العنصرية وإلزام إدارات المدارس الاستثمارية بالكف عن الضغط على الأطفال وأولياء أمورهم بهذه المعايير غير الموضوعية قائلًا: ياريت بجد كفاية ضغوط على الأسرة والطفل في تقديمات المدارس، احنا مش داخلين حرب».
وحصدت تدوينة مرقص عادل والذي يحمل حسابه الشخصي اسم Marco Adel تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداولها آلاف المشاركين المتعاطفين مع الطفلة مطالبين بمحاسبة إدارة المدرسة ففي حال جرى التحقق من الواقعة.
ويجرم قانون العقوبات المصري التنمر؛ إذ وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، في منتصف يوليو الماضي، في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعي بحيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يتم تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.